السيد تقي الطباطبائي القمي
381
مباني منهاج الصالحين
فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها اليه ( 1 ) . [ مسألة 49 : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين ] ( مسألة 49 ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وان لم يكن مالكا للعين فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وان لم يكن مالكا لنفس الدار ( 2 ) فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه ( 3 ) وان لم يأذن له المالك ( 4 ) وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني ( 5 ) .